حكم الطلاق المشروط بفعل غير ممكن

رجل قال لزوجته: إذا لم تذهبي إلى المزرعة للحاجة الفلانية فأنت طالق فذهبت الزوجة إلى المزرعة ولم تجد تلك الحاجة بعد التقصي في طلبها، ثم عادت إلى زوجها، فما هو الحكم؟

الطلاق المشروط بفعل ممكن

قال رجل لامرأته: إن لم تدخلي البيت اليوم فأنت طالق، وكانت في بيت أهلها، فقامت من ساعتها وذهبت إلى بيت زوجها، وقد كان زوجها قفل البيت وذهب ونسي أنه قد فعل ذلك؛ فجاءت المرأة فإذا البيت مغلق ومقفل، ثم رجعت إلى بيت أهلها، ثم جاء الزوج إلى بيته وقت المغرب فإذا الباب مقفل فذكر ذلك وذهب إلى زوجته وعرف أنها قد جاءت تريد الرجوع فمنعها من ذلك غلق الباب وتقفيله، فندم الزوج على ما وقع؛ فكيف يكون الحكم فيما حصل؟

إذا طلق العامي للبدعة

إذا طلق العامي الذي لا يفهم التقليد والالتزام طلاقاً بدعياً وهو يعتقد لزومه وصحته، ثم تبين له من بعد أن من العلماء من يفتي بعدم وقوعه؛ فهل يجوز للمفتي أن يفتيه بعدم وقوعه أم يفتيه بوقوعه بناءً على القاعدة التي تقول: (إن مذهب العامي الصرف مذهب من وافق) وإن ما فعله العامي معتقداً لصحته صحيح ما لم يخالف الإجماع؟

حكم الانتقال من فتوى من يقول بوقوع الطلاق البدعي

إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بدعياً وهو في تلك الحال يرى أنه يقع مع غفلته عن كونه بدعياً، وأنه منهي عنه، وهذا الرجل من المبتدئين بطلب العلم، وهو مقلد في الجملة للمذهب؛ فهل يجوز له أن يستفتي من يقول بعدم وقوع طلاق البدعة ويترك كلام أهل المذهب أم لا؟

الطلاق المشروط

سؤال: عن قول الرجل مثلاً: مرتي طالق ما أنا فاعل كذا وكذا، أو إنك با تتغدى عندي أو نحو ذلك؟