توكيل الفقير رجلاً لا تحل له الزكاة

قد يوكل الفقير رجلاً لا تحل له الزكاة ويفوضه فيما أخذه من الزكاة، فيأخذ هذا الرجل شيئاً كثيراً من الزكاة، يأخذه بالوكالة ويملّكه نفسه، وهكذا؛ فهل ذلك جائز أم لا؟

متى يجوز للمالك تأخير صرف الزكاة

إذا كان عند رجل مبلغ كبير من الزكاة فهل يلزمه صرفها كلها عند رأس الحول؟ وهل يجوز له أن يصرفها بالتدريج على طول السنة لكثرة الفقراء المقبلين عليه على طول العام؟