الوقت الذي يجزئ فيه اخراج الفطرة

قال في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زكاة الفطر من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة ومن أخرها إِلَى بعد الصلاة فهي صدقه من جملة الصدقات وقال أهل المذهب أن وقتها من الفجر إلى الغروب فما هو رأي المولى في ذلك؟

مقدار ما يصح صرفه من الزكاة في أشخاص محددين

كم مقدار الصرف من الزكاة لأسرة مكونة من عشرة أنفار أو أكثر أو أقل حيث وبعض الأسر معهم أرض ولا معهم بعض الأوقات ماء لزراعتها وفي نفس الوقت ما معهم التمويل الذي يحتاجونه للزراعة