سؤال: هل يجوز إفتاء العامي بغير المذهب أو بغير مذهب المفتي، كأن يفتيه المفتي بمذهب أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام؛ لما فيه من التخفيف والتسهيل على العامي؟
هل يمكن أن يكون للظروف والأحوال دخل في بعض المسائل الاجتهادية، مثل ما يروى عن الناصر الأطروش في الطلاق البدعي، والجمع بين الغسل والمسح، وبعض مسائل المواريث، وهل تكون بعض الظروف والأحوال وجهاً للترجيح؟