هل يأثم الكاتب هنا وماذا عليه


شخص كاتب أتى إليه رجل يكتب له بيعا في جزء من أمواله لأولاد أبنائه مقابل الحج والمرض ثم اتضح للكاتب في الأخير أنها حيلة على بناته فهل يأثم الكاتب وكيف يعمل لتبرئة ذمته؟

إذا توفي الزوج قبل والديه هل ترث زوجته شيئا

نحن أربعة إخوة وأربع أخوات وعاد أبوينا وقد توفى أحد إخوتنا قبل سنتين وخلف زوجتان وأبويه وإخوانه
وحالياً زوجاته يطالبن بالميراث ونحن لا زلنا نشتغل في مال أبي فهل يحق لهن شيئ من الميراث؟

كيفية العمل في مهر الزوجة بعد وفاتها

توفيت زوجتي عام ١٤٣٦هـ وكان في ذمتي لها باقي مهرها عشرة ألف ﷼ سعودي في سند عند أبوها وكنت اشتغل باليومية واحاودها اشتري لها بالعشرة الألف معي معي ولا كانت تسبر لأن أبوها سيأخذ ذهبها كما أخذ الأول وكانت تقول أريد بيت لعيالي أريد بيت لعيالي وعند وفاتها نويت شراء أرض وبناء بيت للأولاد مني لأني مغترب في السعودية معي معي ثم رحلوني وحالياً الحالة ما تسمح بذلك فهل يعتبر كلامها وصية أم يقسم ما في ذمتي لها بين ورثتها
ــ وأيضاً أخذت منها بنجرة ذهب وزنها ١٤.٥ جرام وسجلتها علي دين مع باقي المهر بسعر وقته فهل صح التسجيل أم لازم بسعر يوم السداد لبراءة ذمتي لأن بعض أبنائي يردد سيأتي لنا من ورث أمي

من خلص رهنا من الورثة فله ما غرم وهو كأحدهم

أبي رهن بندق في باقي ذهب زوجة أخي بمبلغ ٢٥٠٠ ﷼ سعودي ثم توفى الوالد ولما تزوجت أحتجت البندق ودفعت ال٢٥٠٠ السعودي وأستعدت البندق فكيف نعمل لأننا خمسة إخوة وثمان أخوات وزوجة أبي حيث والبندق يسوى ٣٥٠٠ سعودي تقريباً في عام ١٤٣٢هـ

تقسيم تركة عدة درجات من المتوفين

توفيت امرأة وخلفت ابن وبنت ولم يقسموا تركة أمهم ثم توفيت البنت وخلفت زوج وأربعة أبناء وبنت ثم توفي الابن وخلف خمسة أبناء وثلاث بنات وزوجة فكيف تقسم التركة

هل للزوج التصرف في ما تركته زوجته

توفيت امرأة وخلفت زوج وثلاث بنات وأخت وإخوة أشقاء وكان لها أشياء خاصة بها نحو ملابسها وأدوات تجميل وبعض أدوات المطبخ وفلوس حول عشرين ألف ريال فهل يجوز لزوجها التصرف في الأشياء المذكورة بالتصدق بها بدون الاستئذان من إخوتها وأختها أما ما تركت من الذهب والأشياء الثمينة فسوف تقسم حسب الفرائض

في الميراث ونفاذ الوصية غير المكتوبة

توفت امرأة وخلفت ثلاث بنات وأخت شقيقة وأخ لأب وزوج فكيف تقسم تركتها وأيضاً كانت قد أوصت بغرفة من بيتها لابن إحدى بناتها وعند الوصية لم يكتبوا ورقة وإنما حضر عند الوصية زوجها وأختها لما كانت تتكلم إن الغرفة لابن بنتها وحالياً بناتها معترضات على الوصية وعمهن زوج أمهن وخالتهن أخت أمهن يشهدوا أنها أوصت بالغرفة لابن بنتها والقسام قال لم تصح فما الحكم؟

من مسائل قسمة الميراث

رجل توفى وخلف بنتين وزوجة، ثم توفى زوج إحدى البنتين ثم توفيت بعده زوجته وخلفت أم وأخت وأربع بنات وأربعة أبناء، فكم نصيب البنت المتوفية من تركة والدها وكم نصيبها بعد زوجها وكيف تقسم تركتها بين ورثتها؟