هناك بعض التجار يخرج فلوس الزكاة ويشتري بها أكياس حب أو دقيق، ثم يوزعها على الفقراء ويقول: إنه لو أعطى زكاته نقداً للفقراء لضيعوها في ما لا ينفع كالقات والدخان، وفي الحب والدقيق منفعة كبيرة لهم ولأهلهم؛ فهل ذلك جائز...
هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الخضروات، فإن قلتم بالجواز فما هو جوابكم على من يقول: إن القول بجواز ذلك يقرب من مخالفة الإجماع؛ إذ أن القائل بوجوب زكاة الخضروات يقول بوجوب الزكاة من العين على التعيين، ومن يقول بجواز...
رجل له عند أخيه مبلغ من المال ديناً، ويريد أن يبرئ أخاه من ذلك الدين فكيف يصنع بزكاة ما مضى من السنين؟ وكلا الرجلين فقيران غير أن معهما من المال ما يساوي أكثر من النصاب؟