متى يكون الكذب مسموحًا؟ وهناك حديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يحل الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل على امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس"؛ هل هذا الحديث صحيح؟
حديث: «من أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة»: إن كانت العثرة كبيرة فلا يكفرها إلا التوبة كما ذلك معلوم من أصول الأئمة عليهم السلام، وإن كانت العثرة صغيرة، فالصغائر مكفرات بالطاعات؛ فما هو المعنى المراد بذلك؟