السبت ١ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 18 أبريل 2026 م
📂 الأرشيف 10
السبت
🌙 ٢٣ شوال ١٤٤٧ هـ
☀️ 11 أبريل 2026م
من حكم أمير المؤمنين عليه السلام
`《 لكل امرئ في ماله شريكان الوارث والحوادث 》`
(لكل امرئ في ماله شريكان): أراد أن كل من كان له مال فلا بد من أن يشاركه فيه اثنان: (الوارث): الذي يخلفه له بالمهناة له ، والتبعة على من جمعه، وهو صاحبه. (والحوادث): الجواري التي تجري عليه بالإتلاف والأخذ، فهو لا يخلو عن هذين الأمرين. سؤال؛ مشاركة الوارث مفهومة، والحوادث متلفة له، فكيف يقال بأنها مشاركة له؟ وجوابه؛ هو أن الغرض من المشاركة إنما هو اقتطاع بعض المال وأخذه، وسواء تلف في يده كما في الحوادث، أو بقي كما في حق الوارث، فلهذا كانت المشاركة مفهومة، وبطل ما قاله السائل.
📝 فقرة فتاوى لـ / السيد العلامة الحجة / محمد بن عبدالله عوض المؤيدي (حفظه الله)
✳️ سؤال: سؤال صحيح ويلزم التوضيح: الرشوة في اليمن اليوم منتشرة، والكل مساهم فيها إلا القليل، والقليل لا يتزلج ولا يكاد يصبر ويتعرقل في المحاكم والمستشفيات والوزارات والسجون والمراكز الحكومية وغيرها من الأمور. فما حكم الراشي وما حكم المرتشي وما عاقبتهما في الدنيا والآخرة؟ حيث والبعض لا يكاد ينهي معاملتك إلا بها، والبعض يضطر لأن يدفع رشوة عند الضرورة. فما حكم الله في هذا؟ وما قولكم وما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ حيث والأوضاع متدهورة والظروف لا تسمح، وأحيانًا أهل الحق مساكين ومستضعفون. البعض يأخذ أموالًا كثيرة والبعض قليلًا والبعض "تخزينة"، وهل حكمها واحد سواء كان قليلًا أو كثيرًا؟ وللعلم البعض ليس لديهم معاشات.
↕️ الجواب: لا تجوز ولا تحل الرشوة، وإذا كانت لاستخراج حق فلا إثم.
« اليوم السابق
اليوم التالي »