Skip to content

هل يجوز للمسلم صرف زكاة فطره في أخته الأرملة الفقيرة

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 3677
عدد المشاهدات: 34

السؤال

هل يصح ان اعطي زكاة الفطر لأختي نقود حيث وهي ارملة وعليها إيجار بيت ولها من الأولاد ستة بدل ان اخرجها من تمر أو قمح

الجواب

يصح إذا كانت فقيرة

تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 34
اطبع الفتوى:
هل يجوز للمسلم صرف زكاة فطره في أخته الأرملة الفقيرة
رقم الفتوى: 3677
طباعة

فتاوى أخرى