السؤال
هل ينفق الرجل من زكاة ماله على اللقيط الذي تحت يده؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أنه لا مانع من ذلك؛ إذ هو فقير أو مسكين، وإن كان له مالٌ -على بُعْدِه- فهو كابن السبيل المنقطع عن بلاده وماله؛ بل إن العلة في اللقيط أكمل وأوضح منها في ابن السبيل.
هل للرجل أن ينفق من الزكاة على لقيط عنده
رقم الفتوى: 5578
طباعة
السؤال
الجواب
الجواب والله الموفق: أنه لا مانع من ذلك؛ إذ هو فقير أو مسكين، وإن كان له مالٌ -على بُعْدِه- فهو كابن السبيل المنقطع عن بلاده وماله؛ بل إن العلة في اللقيط أكمل وأوضح منها في ابن السبيل.
- تصنيفات الموقع