Skip to content

هل للرجل أن ينفق من الزكاة على لقيط عنده

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5578
عدد المشاهدات: 32

السؤال

هل ينفق الرجل من زكاة ماله على اللقيط الذي تحت يده؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أنه لا مانع من ذلك؛ إذ هو فقير أو مسكين، وإن كان له مالٌ -على بُعْدِه- فهو كابن السبيل المنقطع عن بلاده وماله؛ بل إن العلة في اللقيط أكمل وأوضح منها في ابن السبيل.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 32
اطبع الفتوى:
هل للرجل أن ينفق من الزكاة على لقيط عنده
رقم الفتوى: 5578
طباعة

فتاوى أخرى