Skip to content

حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5726
عدد المشاهدات: 41

السؤال

ماذا يلزم القاصد للحج أو العمرة إذا تجاوز الميقات بغير إحرام ثم عاد إلى أهله؟

الجواب

ذكر أهل المذهب أن القاصد للحج أو العمرة إذا تجاوز الميقات بغير إحرام ثم عاد إلى أهله أنه يجب عليه قضاء ما كان قصده ونواه من حج أو عمرة ولا يجزيه عن حجة الإسلام.
الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا يجب قضاء؛ لأن القرآن إنما أوجب إتمام ما دخل فيه المسلم من حج أو عمرة في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة196]، والدخول في الحج والعمرة إنما يكون بالإحرام، والمذكور في السؤال لم يكن قد أحرم، والأصل براءة الذمة من الوجوب.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 41
اطبع الفتوى:
حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام
رقم الفتوى: 5726
طباعة

السؤال

الجواب

ذكر أهل المذهب أن القاصد للحج أو العمرة إذا تجاوز الميقات بغير إحرام ثم عاد إلى أهله أنه يجب عليه قضاء ما كان قصده ونواه من حج أو عمرة ولا يجزيه عن حجة الإسلام.
الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا يجب قضاء؛ لأن القرآن إنما أوجب إتمام ما دخل فيه المسلم من حج أو عمرة في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة196]، والدخول في الحج والعمرة إنما يكون بالإحرام، والمذكور في السؤال لم يكن قد أحرم، والأصل براءة الذمة من الوجوب.

فتاوى أخرى