Skip to content

ماذا يلزم من صلى بالناس إماما وألتبس عليه هل صلى أربعا أم خمسا

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 3538
عدد المشاهدات: 12
اطبع الفتوى:

السؤال

صليت بناس صلاة العشاء إماماً وما دريت كم صليت ركعات هل أربع أم خمس وبعد أن سلمت سألت المؤتمين كم صليت فقالوا صليت خمس ركعات فهل تلزمنا الإعادة؟

الجواب

لا تلزمك الإعادة ، ولا تلزم المؤتمين ايضا للجهل ، ولكن نبهوهم أنه كان الواجب عليهم أن يعزلوا الامام ولا يتابعوه ويتشهدوا ويسلموا لأنفسهم ، فإن تابعوه فسدت.

فتاوى أخرى