Skip to content

ما رأيكم في أخ منع أخته من امتلاك تلفون لمس

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11328
عدد المشاهدات: 51
اطبع الفتوى:

السؤال

أختي المزوجة اشترت تلفون لمس فقامت ببعض المراسلات وفتح النت وأنا عرفت بذلك وكسرت التلفون وحلفت يمين طلاق ثلاث نافذة لو تشل تلفون ما عاد تدخل البيت وأني لا أسممها وبعد فترة قالوا بايكفروا عني فهل يقع الطلاق إذا شرت تلفون
وهل يلزمني منعها من التلفون اللمس؟

الجواب

كفر واستغفر ولا يقع طلاق إذا شروا لها تلفونا.
وامنعوها من تلفون اللمس كيف وقد جرى منها ماذكرتم
فاحرموها منه إلى أن تعجز .
ولا يجوز لولي الشابة أن يمكنها من اللمس لشدة الخطورة على الفتاة وكذلك على الفتيان .

فتاوى أخرى