Skip to content

لزوم العوض على من فسخ الشركة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5935
عدد المشاهدات: 46

السؤال

شخص لديه خمسين لبنة من الطين مغروسة وقبل ثلاث سنوات أشركها من رجل نصف للشريك ونصف للمالك من الثمرة وتم الإتفاق على ذلك لمدة ١١ سنة وفي خلال نفس اليوم قام المالك ببيعها بيع نافذ حر من رجل آخر، فهل يلزم للشريك تعويض وممن يكون من البائع أو المشتري وكم يكون التعويض بالرغم أنه باقي له تسع سنوات من الشرك؟

الجواب

إذا كان المشترك قد خسر وغرم في الأرض فله خسارته وغرامته على البايع ويقدر ذلك عدلان بصيران من أهل المعرفة بالزراعة.
والله يختار الخير.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 46
اطبع الفتوى:
لزوم العوض على من فسخ الشركة
رقم الفتوى: 5935
طباعة

فتاوى أخرى