عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يونيو 24, 2023
رقم الفتوى: 4617
عدد المشاهدات: 117
السؤال
مات أخي مخلفا زوجة وأبناء وأنا متزوج وأردت الزواج بأرملة أخي لكن أبو زوجتي رضع من أم أرملة أخي فهي عمة زوجتي من الرضاع فأفتوني
الجواب
لا يجوز الزواج بمن ذكر مادام أن والد زوجتك رضع من أم زوجة أخيك
عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها
رقم الفتوى: 4617
طباعة
السؤال
الجواب
لا يجوز الزواج بمن ذكر مادام أن والد زوجتك رضع من أم زوجة أخيك
- تصنيفات الموقع