Skip to content

حكم صلاة الجماعة خلف من لديه عضو ناقص

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5641
عدد المشاهدات: 26

السؤال

هل تصح الصلاة خلف من لديه عضو ناقص مثلاً لديه أربعة أصابع في إحدى اليدين أو الرجلين أو نحو ذلك؟

الجواب

لا يؤم إلا من كان مثله

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 26
اطبع الفتوى:
حكم صلاة الجماعة خلف من لديه عضو ناقص
رقم الفتوى: 5641
طباعة

فتاوى أخرى