Skip to content

حكم صرف الزكاة للأخت وعيالها وزوجها في حياة الجد

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8201
عدد المشاهدات: 145

السؤال

هل يجوز لي صرف زكاة المزرعة لأختي وعيالها وزوجها لكونهم فقراء علماً أن جدي لا زال حيا ولم يقسم المزرعة بين الورثة وأيضا معي إخوة وأخوات لكن أنا الكبير والمتولي على كل شيء ولأن جدي لم يسأل عن أي شيء من قبل عشرين سنة؟

الجواب

ما دام أن المزرعة لجدك فلا يصح أن تعطي زكاة المزرعة لأختك أو أولادها وتصح لزوج أختك

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 145
اطبع الفتوى:
حكم صرف الزكاة للأخت وعيالها وزوجها في حياة الجد
رقم الفتوى: 8201
طباعة

فتاوى أخرى