حكم صرف الزكاة في ابن الأخ المجنون
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 29, 2024
رقم الفتوى: 11225
عدد المشاهدات: 137
السؤال
سبعة إخوة كلهم مقتسمون ومعهم أخ مجنون حيث وابن المجنون يقطف قاتا مع عمه فهل يصح أن يصرف الزكاة في أخيه المجنون؟
الجواب
إذا كان نصيب المجنون لا يفي بحاجته فيصح صرف زكاة إخوته فيه .
حكم صرف الزكاة في ابن الأخ المجنون
رقم الفتوى: 11225
طباعة
السؤال
الجواب
إذا كان نصيب المجنون لا يفي بحاجته فيصح صرف زكاة إخوته فيه .
- تصنيفات الموقع