Skip to content

حكم شراء السلع المشكوك فيها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8894
عدد المشاهدات: 84
اطبع الفتوى:

السؤال

تباع في السوق سلع ويخشى المشتري أن تكون تلك السلع منهوبة أو مسروقة، فهل يجوز شراؤها مع ذلك؟ وإذا كان الرجل قد اشترى شيئاً من ذلك فما يلزمه؟

الجواب

الجواب وبالله التوفيق: أن المشتري إذا ظن أن المعروض للبيع مما نهبه الناهبون على أهله ظلماً فلا يجوز له شراؤه.
- وإن لم يظن أنه منهوب جاز له شراؤه، فإن انكشف له من بعد شرائه أنه منهوب، فإن عرف أهله لزمه رده إليهم، وإن لم يتمكن من معرفتهم وأيس منها فليصرفها في المصالح العامة.
- الدليل على أن المشتري للسلعة المغصوبة أو المنهوبة في حكم الغاصب: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة:188]، ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه))، فالمشتري للسلعة من الغاصب يعتبر غاصباً، ولا يملكها بالشراء من الغاصب، ولا تزال السلعة في ملك صاحبها الذي غصبت عليه، ولا يخرجها عن ملكه كثرة تنقلها من مشترٍ لآخر.
- إذا تردد المشتري في السلعة هل هي غصب أم لا، ولم يترجح له أحد الاحتمالين فالأولى به أن يتركها، وفي تركها السلامة لدينه ودنياه.
- إذا ترجح له أنها غير مغصوبة جاز له الشراء، ولا يلزم المشتري ترك السلعة للاحتمال المرجوح بأنها مغصوبة أو منهوبة، ولو لزم العمل بهذا التجويز الضعيف لامتنع شراء أي سلعة في السوق أو في غيره للاحتمال في كل سلعة أنها مغصوبة أو منهوبة، ولامتنع أن يقبل الرجل الهدية والصدقة، ولامتنع أن يأكل الرجل من طعام الناس للاحتمال المذكور.
فإن قيل: الظاهر فيمن يده ثابتة على شيء مَّا أنه ملكه، وقضاة المسلمين يحكمون بالملك لذي اليد مع عدم المنازع.
قلنا: يتزعزع هذا الظاهر ويضعف لِوجود الأمارات الدالة على أن المعروض للبيع منهوب أو مغصوب.
ودلالة اليد على الملك ظنية، والأمارات الدالة على الغصب والنهب ظنية أيضاً، وإذا اجتمع دليل الجواز ودليل التحريم ترجح العمل بالتحريم.

فتاوى أخرى