حكم زواج الرجل بابنة زوجته المتوفية من رجل آخر
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: مايو 5, 2024
رقم الفتوى: 10274
عدد المشاهدات: 157
السؤال
هل يجوز للرجل الزواج بابنة طليقته أو زوجته المتوفية على زوجها الأول بالرغم أن ابنتها لم تتربى في حجره مطلقاً؟
الجواب
لا تحل له اطلاقا.
حكم زواج الرجل بابنة زوجته المتوفية من رجل آخر
رقم الفتوى: 10274
طباعة
السؤال
الجواب
لا تحل له اطلاقا.
- تصنيفات الموقع