حكم خروج المرأة المعتدة للنزهة
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يناير 9, 2024
رقم الفتوى: 8721
عدد المشاهدات: 190
السؤال
امرأة معتدة بعد وفاة زوجها حيث وأولادها يريدون أن يسافروا الحديدة للنزهة فهل يجوز أن تسافر معهم وما يلزمها؟
الجواب
لا تسافر مع أولادها للنزهة إلا أن تخاف على نفسها إذا جلست ولم تسافر مع أولادها فيجوز لها ذلك ويجب عليها ترك الزينة في أيام العدة .
حكم خروج المرأة المعتدة للنزهة
رقم الفتوى: 8721
طباعة
السؤال
الجواب
لا تسافر مع أولادها للنزهة إلا أن تخاف على نفسها إذا جلست ولم تسافر مع أولادها فيجوز لها ذلك ويجب عليها ترك الزينة في أيام العدة .
- تصنيفات الموقع