Skip to content

حكم تنازل الزوجة بنصيبها من بعد زوجها كاملا لأحد الأبناء مقابل خدمته لها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10868
عدد المشاهدات: 40

السؤال

امرأة تنازلت بنصيبها كاملاً من بعد زوجها لأحد أبنائها لكونه اهتم بها وخدمها فهل يجوز ذلك أم لا يحق لها التصرف إلا في حدود الثلث فقط؟

الجواب

الرأي أن تتنازل لابنها الذي خدمها واهتم بها بقدر بجزء من التركة بقدر خدمته وتعبه فتتنازل له بالثلث فمادون وتترك الباقي لأولادها وورثتها وهو من حال الورثة .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 40
اطبع الفتوى:
حكم تنازل الزوجة بنصيبها من بعد زوجها كاملا لأحد الأبناء مقابل خدمته لها
رقم الفتوى: 10868
طباعة

فتاوى أخرى