Skip to content

حكم تمرير ماصورة السبيل من فوق المقبرة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8596
عدد المشاهدات: 140

السؤال

هل يجوز تمرير ماصورة نصف بوصة حديد أو بلاستيك للسبيل لأهل القرية من بين المقبرة؟

الجواب

إذا لم تجدوا لذلك مكانا آخر غير المقبرة فاجعلوا الماصورة من طرف المقبرة بحيث لا يحصل منها ضرر على المقبرة وأما من فوق القبور فلا يجوز ذلك .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 140
اطبع الفتوى:
حكم تمرير ماصورة السبيل من فوق المقبرة
رقم الفتوى: 8596
طباعة

فتاوى أخرى