Skip to content

حكم العقد من الرجل الأعمى

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6622
عدد المشاهدات: 57

السؤال

نحن أملكنا لشخص والذي عقد بينهم رجل أعمى أو ضعيف في البصر فهل صح العقد؟

الجواب

إذا وقع العقد بحضور شاهدين عدلين فيصح العقد حتى وإن كان العاقد أعمى أو ضعيف البصر .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 57
اطبع الفتوى:
حكم العقد من الرجل الأعمى
رقم الفتوى: 6622
طباعة

فتاوى أخرى