السؤال
هل يصح أن يحج رجل بحجة من المدينة مثلاً أو من مكة عن رجل من أهل اليمن حجة الإسلام؟
الجواب
الجواب والله الموفق والمعين: أن الحج إذا وجب على المكلف فإنها تجب عليه مقدماته، فإذا كان الرجل في اليمن وجب عليه أن يخرج من بيته، ويقطع مراحل السفر الطويلة حتى يبلغ المواقيت فإذا بلغها ابتدأ في أعمال الحج.
وإذا وجب على المكلف الحج فلم يحج حتى عجز عن الحج بنفسه وجب عليه أن يستنيب من يقوم بما كان قد وجب عليه، فيستأجر من ينوب عنه في الخروج من بيته، ويقطع مراحل السفر حتى يبلغ الميقات فيحرم و...إلخ.
فهكذا يفعل من يريد أن يتخلص مما وجب عليه من فريضة الحج.
أما إذا استأجر من يحج عنه من أهل الميقات أو من أهل مكة فإنه لم يؤد ما وجب عليه كله، وإنما أدى بعض ما كان وجب عليه.
فإن قيل: إن الواجب عليه حسب ما ذكرتم شيئان أحدهما: الحج، وثانيهما: مقدماته، وعلى ذلك فيصح الحج وتبقى المقدمات في ذمته؟
قلنا: الصحيح هو ما وافق أمر الشارع، وقد بينا أن المكلف بالحج مأمور شرعاً بالخروج من بيته وقطع مراحل السفر حتى يبلغ الميقات و..إلخ.
والحج من مكة يتصف بصفة، والحج من المدينة له صفة أخرى، والحج من اليمن له صفة غير تينك الصفتين، والحج من الصين له صفة مغايرة لتلك الصفات.
ولكن نقول: الحج صحيح على كل حال ولكنه لا يجزي عن حجة الإسلام، فمع القبول يكتب للمستأجر أجره وثوابه، ولكنه -كما قلنا- لا يجزيه عن حجة الإسلام.
-أما إذا كان الحج نافلة فليستأجر المكلف من حيث شاء.
-قد يجب الحج على المكلف ثم إنه أوصى، أو ترك ما تؤدى به الفريضة التي وجبت عليه، ثم بعد موته أراد أولياؤه أو وصيه تأدية الحج فإذا ما تركه الميت لا يكفي؛ لأن تكاليف الحج قد تضاعفت كثيراً، وليس بإمكان أولاده توفية التكاليف لفقرهم، وهم يريدون المسارعة بالحجة فإنه في مثل هذه الحال لا بأس عليهم أن يستأجروا من يحج عن ميتهم من حيث ما أمكن، وليس عليهم أكثر من ذلك: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة286].
أما إذا كانت تركة الميت كبيرة فالواجب على أوليائه أن يوفوا الحجة من التركة.
- تصنيفات الموقع