Skip to content

حكم التسوية بين زوجات الأبناء في المهر

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10937
عدد المشاهدات: 53

السؤال

هل يجب على أبي الزوج أن يساوي في المهر بين زوجات أبنائه لما تطلب واحدة مهرها
وكم يقدر مهر المثل بالجرام؟

الجواب

لا يجب عليه إلا من باب القبيلة والتفضل وهذا إذا كان مهركل امرأة معلوم محدد
أما إذا كان مهر كل واحدة هو مهرالمثل فتعطى كل واحدة مهر المثل
ومهر المثل يختلف من بلد لآخر
فاسألوا أهل بلادكم أو كتاب العقود عن مقداره.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 53
اطبع الفتوى:
حكم التسوية بين زوجات الأبناء في المهر
رقم الفتوى: 10937
طباعة

السؤال

الجواب

لا يجب عليه إلا من باب القبيلة والتفضل وهذا إذا كان مهركل امرأة معلوم محدد
أما إذا كان مهر كل واحدة هو مهرالمثل فتعطى كل واحدة مهر المثل
ومهر المثل يختلف من بلد لآخر
فاسألوا أهل بلادكم أو كتاب العقود عن مقداره.

فتاوى أخرى