حكم الأب الذي يحرم بناته وبعض أبنائه من العطيّة والمساعدة
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 29, 2024
رقم الفتوى: 11229
عدد المشاهدات: 112
السؤال
أبي معه أراضي ومزارع ولديه أبناء وبنات حيث وأبناؤه موظفون وبعضهم يعمل في التجارة ويعطي لأبنائه أراضي يبنون فيها ويساعد بعضهم في تجاراتهم والبعض الآخر لا يعطيه شيئا والبنات مزوجات ولا يعطيهن شيئا بحجة أن أزواجهن مسؤولون عنهن فهل يجب عليه إعطاء البنات من أراضي الأموال أسوة بإخوانهن وهل يجب عليه إعطاء باقي أبنائه الذين لا يساعدهم في تجارتهم؟
الجواب
الواجب على الأب أن يعطي جميع أبنائه وبناته إذا أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين وإلا فهو موبق لنفسه ومهلكها عند الله
حكم الأب الذي يحرم بناته وبعض أبنائه من العطيّة والمساعدة
رقم الفتوى: 11229
طباعة
السؤال
الجواب
الواجب على الأب أن يعطي جميع أبنائه وبناته إذا أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين وإلا فهو موبق لنفسه ومهلكها عند الله
- تصنيفات الموقع