السؤال
لدي عيادة أسنان منذ سنتين وقد تعبت وخسرت وضحيت
وحالياً أريد توسعتها واحضار دكتورة للنساء وتوفير بعض الأجهزة وليس معي رأس مال فأريد ادخل معي شريك يدعمني برأس مال فهل يحق لي تثمين العيادة بحسب الجهد والخسارة الذي قد خسرته لأن الشريك سيدخل في مشروع جاهز وأنا الذي ضحيت وصبرت
وكيف برأس مال الشريك إذا أراد فك الشراكة هل يرجع له نفس المبلغ أم ماذا
لأني قلت أثمنها بعشرة مليون ريال وشريكي يدفع خمسة وادخله في ٢٥% فقط و٢٥% حقي كوني دفعت من الضمار و٥٠% للدكاترة الشغالين بالعيادة وهذا بعد خصم الإيجارات وتكاليف المواد الذي تحتاجها العيادة؟
الجواب
إذا رضي لك الشريك بذلك فلا مانع.
جواز دفع الشريك لشريكه أكثر من القيمة الفعلية لنصيبه مع رضى الدخيل
رقم الفتوى: 3342
طباعة
السؤال
الجواب
إذا رضي لك الشريك بذلك فلا مانع.
- تصنيفات الموقع