جواز إفطار رمضان والتكفير عنه للمريض اليائس من زوال علته
رقم الفتوى: 3563
طباعة
السؤال
الجواب
إذا لم تستطع الصيام ولم يكن عندها أمل بزوال علتها فإنها تكفر عن كل يوم نصف صاع بر ولا تخرج كفارة من مال زوجها إلا بإذن منه.
- تصنيفات الموقع
إذا لم تستطع الصيام ولم يكن عندها أمل بزوال علتها فإنها تكفر عن كل يوم نصف صاع بر ولا تخرج كفارة من مال زوجها إلا بإذن منه.