Skip to content

تخيير المرأة بين الطلاق وغيره

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8261
عدد المشاهدات: 193

السؤال

رجل قال لزوجته إذا خرجت من الدار كسرت رجلك أو أنت طالق بالتخيير بين كسر رجلها أو الطلاق فما حكم ذلك؟

الجواب

الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا يقع الطلاق؛ وذلك لأن التخيير أفسد الطلاق، وتوضيح ذلك أن الطلاق مشكوك فيه بسبب التخيير، والزواج معلوم، فلا يرتفع المعلوم بالمشكوك، وقد قال أهل المذهب إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق أو لا، إنه لا يقع به طلاق؛ بل يبطل به الطلاق كما في شرح الأزهار.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 193
اطبع الفتوى:
تخيير المرأة بين الطلاق وغيره
رقم الفتوى: 8261
طباعة

السؤال

الجواب

الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا يقع الطلاق؛ وذلك لأن التخيير أفسد الطلاق، وتوضيح ذلك أن الطلاق مشكوك فيه بسبب التخيير، والزواج معلوم، فلا يرتفع المعلوم بالمشكوك، وقد قال أهل المذهب إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق أو لا، إنه لا يقع به طلاق؛ بل يبطل به الطلاق كما في شرح الأزهار.

فتاوى أخرى