Skip to content

المال الذي يلزم المرأة إذا طَلُقت مُقَابله

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11163
عدد المشاهدات: 145
اطبع الفتوى:
المال الذي يلزم المرأة إذا طَلُقت مُقَابله
رقم الفتوى: 11163
طباعة

السؤال

إذا طلق الشخص زوجته وهي الكارهة وحكموا له بمبلغ فهل يبقى في ذمتها حتى تتزوج أو تموت
وهل يجوز لأهلها أن يزوجوها قبل دفع المبلغ لزوجها الأول؟

الجواب

يبقى في ذمتها إلا ما زاد على مهرها وقيمة كسوتها وذهبها فليس في ذمتها أي
لا يلزمها أن تدفع إلا مثل ما أخذت من زوجها
ويجوز لأهلها تزويجها ولو لم تكن قد دفعت .

فتاوى أخرى