Skip to content

أجر من صام الست من شوال في نصف الشهر أونحوه..

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10007
عدد المشاهدات: 136

السؤال

هل يستوي الأجر في صيام الست من شوال سواء من ثاني العيد من شوال أو من شوال كله؟

الجواب

الأولى الصيام للست بعد العيد مباشرة، وعلى ذلك رأينا من أدركنا من العلماء والصالحين،
أما إذا كان ثمة عذر فنرجوا أن يدرك المؤخر لصيامها للعذر ثوابها كاملاً.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 136
اطبع الفتوى:
أجر من صام الست من شوال في نصف الشهر أونحوه..
رقم الفتوى: 10007
طباعة

فتاوى أخرى