وقوع الطلاق بلفظ الكناية مع النية
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 5938
عدد المشاهدات: 141
السؤال
شخص تشاجر هو وزوجته وقال لها الكلام الذي بيننا أنتهى بنية الطلاق ولم يقل لها أنت طالق فما قولكم؟
الجواب
إذا نوى بما ذكر الطلاق فيقع الطلاق.
- تصنيفات الموقع