Skip to content

وجوب الإعادة على من قصر في أقل من بريد

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5818
عدد المشاهدات: 120
اطبع الفتوى:

السؤال

شخص صلى الصلاة الرباعية قصراً في أقل من مسافة بريد لأنه كان مفتكر أنها مسافة قصر ثم أتضح له خلاف ذلك فما يلزمه؟

الجواب

إذا كان في الوقت بقية فليعد الصلاة

فتاوى أخرى