وجوب الإعادة على من قصر في أقل من بريد
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 5818
عدد المشاهدات: 120
السؤال
شخص صلى الصلاة الرباعية قصراً في أقل من مسافة بريد لأنه كان مفتكر أنها مسافة قصر ثم أتضح له خلاف ذلك فما يلزمه؟
الجواب
إذا كان في الوقت بقية فليعد الصلاة
- تصنيفات الموقع