الأحد ٢٤ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 12 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

هل يملك الرجل المكان الذي استخرج منه الحجار بالألغام

رقم الفتوى: 23218
تاريخ النشر: 2026/03/24
التصنيف: الإجارة
المشاهدات: 3

سؤال: هل يملك الرجل المكان الذي استخرج منه الحجار بالألغام؟

الجواب ومن الله التوفيق: أن أهل المذهب قد ذكروا أن الحفر من أسباب الملك، وعلى هذا فيملك الرجل الحجار المستخرجة من موضع التلغيم ويملك مكانها، وقالوا: إنه يملك الحفرة قصد التملك أم لم يقصد.
وقالوا أيضاً: إن ذلك ونحوه يخرج عن ملكه بالرغبة عنه.
- والذي يظهر لي والله أعلم أن المتبع فيما ذكر في السؤال هو العرف، فإن تعارف أهل تلك البلاد على أن لكل واحد منهم أن يقتطع الأحجار للبناء أو للبيع من أي مكان من جبالهم سواء من حيث اقتطع بعضهم أم من غيره، فإن الاقتطاع لا يوجب ملك المكان.- وهكذا إذا كان لأهل القرية أرض عامة حول قريتهم يأخذون بالحفر من ترابها لتبييض بيوتهم، أو لبنائها متعارفين فيما بينهم أن لكل واحد أن يأخذ من ذلك من حيث أخذ بعضهم أم من حيث لم يأخذ، فإن ذلك لا يوجب الملك ولا يحكم به، وذلك لأن العرف طريق معتبرة شرعاً ما لم يصادم نصاً هكذا قرر للمذهب.
- فإذا جرى العرف بأن الحفر يوجب التملك، أو لم يجر عرف لا بالتملك ولا بعدمه فإن الحفر يوجب التملك.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله