Skip to content

هل يرث المجنون كسائر إخوته

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11238
عدد المشاهدات: 186
اطبع الفتوى:

السؤال

نحن معنا أخ مجنون فهل يرث من جيزنا (مثلنا) أم نتقسم التركة من دونه ونتكفل برعايته مدى حياته؟

الجواب

نعم يرث من حالكم فأخرجوا نصيبه لحاله و أعطوا منه حاجته واحتفظوا بالباقي ومتى توفى فيقسم ما تبقى من نصيبه بين ورثته على الفريضة الشرعية .

فتاوى أخرى