Skip to content

هل يجوز للمسلم صرف زكاة فطره في أخته الأرملة الفقيرة

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 3677
عدد المشاهدات: 177
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يصح ان اعطي زكاة الفطر لأختي نقود حيث وهي ارملة وعليها إيجار بيت ولها من الأولاد ستة بدل ان اخرجها من تمر أو قمح

الجواب

يصح إذا كانت فقيرة

فتاوى أخرى