هل يجوز للمسلم صرف زكاة فطره في أخته الأرملة الفقيرة
هل يجوز للمسلم صرف زكاة فطره في أخته الأرملة الفقيرة
رقم الفتوى: 3677
طباعة
السؤال
هل يصح ان اعطي زكاة الفطر لأختي نقود حيث وهي ارملة وعليها إيجار بيت ولها من الأولاد ستة بدل ان اخرجها من تمر أو قمح
الجواب
يصح إذا كانت فقيرة
- تصنيفات الموقع