هل يجوز للفقير الأخذ من زكاة ماله
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 8783
عدد المشاهدات: 241
السؤال
أنا معي علف زكاة وأبيعه بقيمته حيث وأنا فقير لا أجد قيمة الطحين فهل يجوز لي الأخذ من قيمة زكاة العلف؟
الجواب
لا يصح أن تأخذ من زكاتك شيئا .
- تصنيفات الموقع