Skip to content

هل يجوز للفقير الأخذ من زكاة ماله

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8783
عدد المشاهدات: 156

السؤال

أنا معي علف زكاة وأبيعه بقيمته حيث وأنا فقير لا أجد قيمة الطحين فهل يجوز لي الأخذ من قيمة زكاة العلف؟

الجواب

لا يصح أن تأخذ من زكاتك شيئا .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 156
اطبع الفتوى:
هل يجوز للفقير الأخذ من زكاة ماله
رقم الفتوى: 8783
طباعة

فتاوى أخرى