هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا
السؤال
سؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل بابنته من الزنا، فإنها وإن لم تكن ابنته شرعاً فقد خُلِقت من مائه فهي قطعة من لحمه.
ومعنى أنها ليست ابنته في الشرع: أن لا توارث بينهما، ولا نسب، ولا نفقة، هذا في الشرع، وأما في الواقع فهي ابنته، لكن لا يقال في حكم الله: فلانة بنت فلان.
والدليل على أنها ابنته في الواقع:
أولاً: أنه قد ثبت أنه يقال للناس جميعاً: بنو آدم وفيهم الكثير من الزنا، ولم يقل أحد من العلماء السابقين واللاحقين أن أولاد الزنا ليسوا من بني آدم.
ثانياً: أن الله تعالى خاطب اليهود جميعاً فقال: يا بني إسرائيل، وقد كان ظهر أخيراً فيهم الزنا.
هذا، والمذهب هو ما ذكرنا من التحريم فإنه قال في الأزهار في سياق بيان المحرمات: (وفصوله)، وفي الحواشي: ولو من زنا انتهى. وفيها: وتحرم على ابنه وأخيه ونحوهما. وفيها أيضاً: ويكون حكم الفصول من الزنا حكم الفصول من النسب في تحريم النكاح نسباً وصهراً ورضاعاً، وهذا في تحريم النكاح فقط لا فيما يتفرع عليه من جواز النظر والخلوة والسفر بها ونحو ذلك فلا يجوز؛ تغليباً لجانب الحظر.
وقال في الشرح: إنه قول أبي العباس والمؤيد بالله.
وفي الحواشي: ومثله عن الهادي عليه السلام، انتهى .
وفي الحواشي: ويتفقون في عدم الولاية والتوارث والنفقة وثبوت القصاص، قال الفقيه علي: العبرة في معرفة كونها منه بالظن مع الوطء. انتهى .
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع