هل يجوز للأب إرغام ابنته بالزواج من شخص لا تريده
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 8701
عدد المشاهدات: 205
السؤال
يجوز للأب إرغام ابنته بالزواج لشخص لا تريده لأنها تريد شخص أحبته من صغرها لكن أهلها فرقوا بينهم وقالوا عندما خطبها قدها مملوكة من صغرها فمرض الشخص وكاد أن يموت بسببها وهل يجوز لها أن تخالع الذي أملكوا بها له من صغرها.
الجواب
لا يجوز للأب أن يكره ابنته بالزواج بشخص لا ترغبه
ويجوز أن ترفع قضيتها إلى الحاكم للنظر في أمرها .
- تصنيفات الموقع