Skip to content

[هل يجوز شراء سيارة من قطاع الطريق]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21504
عدد المشاهدات: 3
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: هل يجوز للرجل أن يشتري سيارة مثلاً من قطاع الطريق وهو يعلم أنهم أخذوها غصباً على صاحبها .. إلخ؟

الجواب

الجواب: أن ذلك لا يجوز في دين الإسلام ولا يحل، وذلك أن السيارة المغصوبة ما زالت في ملك صاحبها فمن اشتراها من الغاصب فقد ضيع ماله، وأدخل نفسه في جريمة الغصب، وشارك الغاصب في أخذ مال الغير بغير حق، فبذلك يكون المشتري قد خسر المال الحلال، واستبدل به المال الحرام، {خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ١١}[الحج].

هذا، وقد يجادل مجادلهم فيقول: لا بأس علي فيما فعلت، وذلك لأني اشتريت السيارة بحقي ما تقطعت ولا اغتصبت.

فنقول رداً عليهم: إنه مما لا شك فيه أن الله تعالى قد حرم أموال المسلمين بعضهم على بعض، إلا ما طابت به نفس صاحبه ببيع أو هبة أو نذر أو صدقة أو .. إلخ، وجاء في الحديث: «ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ... » إلى آخر حديث عرفة المشهور.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ .. } [النساء: ٢٩]، وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا .. } [النساء: ٥٨].

فالمتقطع الذي اغتصب السيارة قد باع ما لا يملك، والمشتري اشترى من غير مالك السيارة، فالمشتري للسيارة من الغاصب قد أخذ واشترى ما حرمه الله ورسوله في الكتاب والسنة، على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى