Skip to content

هل يجوز تملك مسجد لم يبق إلا أساسه

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5096
عدد المشاهدات: 129
اطبع الفتوى:

السؤال

بين بيتي وبيت جاري مسجد قديم لم يبق منه إلا أساسه ولا حاجة بالناس إلى هذا المسجد، ويريد جاري أن يحوش على هذا المسجد ويأخذه له، فهل يجوز لي أن آخذ شيئاً من المسجد، مع العلم تقريباً أن جاري سيأخذه كله إن لم آخذ أنا بعضه، وأهل الحارة لا يفكرون في هذا المسجد، ولا هم في حاجة إليه، وهو مسجد صغير؟

الجواب

الجواب والله الموفق:
لا يجوز لك ولا لجارك أخذ شيء من المسجد، وهو ملك لله تعالى، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه، وبإمكانك أنت وجارك أن تصلحا المسجد وتنتفعا به أو تجعلوه مصلى للنساء، وإذا فعلتما ذلك فعليكما أن تفتحا منه باباً إلى الشارع.
والواجب عليك أن تنصح جارك بأنه لا يجوز له أن يمتلك المسجد.

فتاوى أخرى