Skip to content

[هل يجوز القتل للغاصب]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 20719
عدد المشاهدات: 17
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجل له أرض يملكها فوثب عليها رجل مدّعياً أنها له، فعرض عليه المالك الإنصاف بالمحاكمة عند من يختار من العلماء أو من شاء من العارفين أو اليمين؛ فأبى ذلك الواثب على الأرض إلا المحاكمة عند حكام غير مرضيين لا يهمّهم إلا الرشوة، فهل لصاحب الأرض في هذه الحال أن يرد هذا المعتدي بالقوة ولو أدى إلى القتل؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن الأولى والأقرب إلى التقوى هو الصبر، ولا يجوز الدفاع عن المال بالقتل إلا في حالة، وهي: أن يعلم الإنسان علماً أن المال له، ويعلم أن ذلك الذي وثب على المال معتد لا شبهة له في عدوانه ولا مبرر له غير الظلم والعدوان.
هذا، والغالب في بلادنا أن أحداً لا يدعي شيئاً أو لا يثب على شيء إلا وله في صنيعه ذلك شبهة تبرر له ما فعل، وفي القليل النادر أن يأخذ أحد على أحد شيئاً من الأرض وخصوصاً في بلادنا بغير شبهة أو مبرر غير القوة والعدوان والبغي؛ لذلك فلا ينبغي ولا يجوز أن يدافع الإنسان عن أرضه بالقتل.
هذا، وليس امتناع المتمرّد عن المحاكمة إلى حاكم الحق بمبرر لقتله؛ إذ أن تأديب المتمرد إلى الحكام والسلاطين لا إلى الخصوم.📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى