Skip to content

هل يجوز الاقتراض من البنك الربوي للزواج

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21993
عدد المشاهدات: 0
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: شاب يريد أن يتزوج وليس له ما يتزوج به ويخاف الوقوع في المحرم، فهل يجوز له أن يقترض من البنك الربوي أم لا؟

الجواب

الجواب: أن العزوبة إذا بلغت بالشباب إلى الحد الذي يخاف منه الوقوع في المحذور ولم ينفع فيه وسيلة لقمع الشهوة فيجوز له في هذه الحال أن يقترض من البنك الربوي. وإنما قلنا ذلك لـ:

١ - أن الضرورة تبيح المحظورات.

٢ - أن العلماء قد قالوا إنه لا يجوز الزنا بالإكراه، بل يجب عليه أن يتحمل الألم لئلا يقع في الزنا، وهاهنا المقترض من البنك يجوز له أن يتحمل ألم الزيادة الظالمة لئلا يقع في الزنا.

٣ - في الزنا مفاسد أكبر من المفاسد المتعلقة بالمقترض من البنك الربوي، ففي الزنا تضييع النسل واختلاطه وإفساد المرأة على زوجها أو أهلها، وإلصاق العار بالمرأة وبأهلها وزوجها و ... الخ، ومفاسد معطي الربا كونه مظلوماً بالزيادة، والوعيد الوارد في القرآن والسنة متوجه إلى آخذ الربا.

٤ - أخذ القرض جائز وإنما المحرم أن يرد زيادة على ما أخذ.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى