Skip to content

هل يجب العدل بين الزوجات على كل حال

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8518
عدد المشاهدات: 271
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يلزم الزوج العدل في المبيت بين زوجاته إذا كانت إحداهن معذورة -عزكم الله- بالحيض أو النفاس؟

الجواب

يلزم العدل في المبيت والقيلولة دون الجماع .

فتاوى أخرى