Skip to content

هل يجب الإنكار على من طلق ثلاثا ولا زال ممسكا لزوجته

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8154
عدد المشاهدات: 147
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل له جار متزوّج بزوجة قد طلقها كما يظهر ثلاث مرات، ولا زال مقيماً معها، فهل يجوز لي مساكنته في دار واحدة؟ وهل يجب عليَّ الإنكار لما هو عليه؟

الجواب

الجواب والله الموفق: الذي يظهر -والله أعلم- أن اللازم تنبيهه على خطئه، وتعريفه بالطلاق وأحكامه، ووعظه وتخويفه، ولا يلزم عليك أكثر من هذا.
ولا يجوز القطع بفسقه، فهناك احتمالات تفتح باب التأويل، من ذلك أن الطلاق سنّي وبدعي، وقد قال بعض العلماء: إن البدعي لا يقع، فلعلّ هذا الرجل المسؤول عنه كان طلاقه الثلاث في كلمة واحدة، أو أن شيئاً من الثلاث كان منه في حال حيض امرأته أو في طهر قد جامعها فيه، وعلى ذلك فيكون طلاقه غير واقع عند بعض العلماء، وقد قالوا: إن مذهب العامي مذهب من وافق.
وقال في المهذب للإمام المنصور بالله عليه السلام: ومن أقرّ أنه طلّق امرأته ثلاثاً ثم رجع عن إقراره، إنها إن لم تنازعه وادّعى أنه سها، أو أدلى بحجة يجوز وقوع مثلها ولم تنازعه المرأة قبل الرجوع عن إقراره- جاز له مداناتها فيما بينه وبين الله تعالى.
وفي الحاشية على المهذب: وهذا مثل ما قال أصحابنا فيمن قال لامرأته: أنتِ طالق ثم ادّعى أنه نوى به غير ظاهره ولم تنازعه المرأة- فإنه لا يجب على المسلمين الإنكار عليه ولا رفعه إلى الحاكم، انتهى.

فتاوى أخرى