Skip to content

هل لمس المرأة الحائض للرجل تبطل صلاته

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11494
عدد المشاهدات: 175
اطبع الفتوى:

السؤال

هل تبطل صلاة المرء إذا لمسته زوجته وهي حائض أو مرت من أمامه أو دعست فوق سجادته؟

الجواب

لا تبطل الصلاة بذلك .

فتاوى أخرى