Skip to content

"[هل للوارث أن يمنع مورثه من الوقف]

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 14, 2025
رقم الفتوى: 13908
عدد المشاهدات: 3
اطبع الفتوى:
"[هل للوارث أن يمنع مورثه من الوقف]
رقم الفتوى: 13908
طباعة

السؤال

سؤال: ماتت امرأة عن زوج وابن عمَّةٍ لا غير؛ فكيف تكون قسمة الميراث؟

الجواب

الجواب: للزوج مما تركت زوجته النصف، ولابن العمة النصف الثاني.سؤال: وهل لهذه المرأة أن تقف بعض أموالها لمسجد أو مصلحة وتجعل ولاية ذلك إلى زوجها وتحت يده؟ وهل لابن عمتها أن يعترض عليها؟الجواب: إذا كانت المرأة في صحة وعافية فلها أن تفعل في مالها ما تشاء من وقف أو نذر أو بيع أو تمليك، وما فعلته من ذلك أو من غيره من التصرفات فهو صحيح، وليس لأحد أن يعترض عليها لا زوج ولا غيره.أما إذا فعلت ذلك وهي في مرض الموت فلا يصح منها التصرف إلا في ثلث مالها لا ما زاد عليه إلا بإذن ورثتها.

 السيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

📘«من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد»

فتاوى أخرى