سؤال: هناك محاجر للرعي ومساقي للأموال، وقد يصطلح أهل البلاد على قسمة تلك الأراضي فيقتسمونها، فهل يلزم فيما كان من ذلك إخراج نصيب النساء أم لا؟
الجواب والله الموفق: أما المساقي التي تسقي الأموال فسبيلها سبيل الأموال، فتقسم بين جميع الورثة من النساء والرجال؛ وذلك أنها حقوق للأموال.
وأما المحاجر التي ترعى فيها المواشي فلا يلزم إجراؤها على المواريث، وذلك أنها حقوق عامة فلا تدخلها المواريث، بخلاف الأول الذي هو المساقي فإنها حقوق خاصة.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله