Skip to content

هل للنساء نصيب في الحقوق العامة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8851
عدد المشاهدات: 195

السؤال

هل للنساء نصيب في الأحرام لأن العرف يقول ليس لهن إلا من الجربة وحرمها المجاور أما الجبال فليس لهن شيء أفتونا؟

الجواب

ليس لهن نصيب في الحقوق العامة المشتركة بين القبيلة.
أما الحقوق الخاصة فلهن فيها نصيب .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 195
اطبع الفتوى:
هل للنساء نصيب في الحقوق العامة
رقم الفتوى: 8851
طباعة

فتاوى أخرى