Skip to content

هل للنساء نصيب في الحقوق العامة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8851
عدد المشاهدات: 281
اطبع الفتوى:

السؤال

هل للنساء نصيب في الأحرام لأن العرف يقول ليس لهن إلا من الجربة وحرمها المجاور أما الجبال فليس لهن شيء أفتونا؟

الجواب

ليس لهن نصيب في الحقوق العامة المشتركة بين القبيلة.
أما الحقوق الخاصة فلهن فيها نصيب .

فتاوى أخرى