هل للنساء نصيب في الحقوق العامة
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 8851
عدد المشاهدات: 281
السؤال
هل للنساء نصيب في الأحرام لأن العرف يقول ليس لهن إلا من الجربة وحرمها المجاور أما الجبال فليس لهن شيء أفتونا؟
الجواب
ليس لهن نصيب في الحقوق العامة المشتركة بين القبيلة.
أما الحقوق الخاصة فلهن فيها نصيب .
- تصنيفات الموقع